للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب الخامس: أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات. (تفسير الرازي).

ورجح القرطبي القول الأول.

[والخلاصة]

أن الأمر الأول: لتقرير حكم النسخ واستجابة لرغبة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

والأمر الثاني: لبيان أن الحق من ربك، وأن لكل ملة وجهة وهذا وجهتكم.

والأمر الثالث: حيثما توجهتم فهذه قبلتكم، ولقطع حجج المعاندين.

(لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ) المراد بالناس هنا أهل الكتاب، وهذا قول جمهور المفسرين، ووجه حجتهم: أنهم يقولون يجحد ديننا ويتبع قبلتنا.

(إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) المراد بهم: مشركي قريش.

ذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء هنا منقطع - على القول الراجح - ويكون بمعنى (لكن) الذين ظلموا منهم (وهم مشركوا العرب) لا حجة لهم فلا يلتفت إليهم.

• قال الشيخ ابن عثيمين: والأقرب عندي -والله أعلم - أنه استثناء منقطع والمعنى: لئلا يكون للناس عليكم حجة، لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من محاجتهم ومخاصمتهم.

وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء متصل، أي: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا سيحتجون ولن تنقطع دعواهم الباطلة. (يقولون رجع محمد إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا).

<<  <  ج: ص:  >  >>