للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى).

وقال تعالى (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ).

وقال سبحانه مخاطباً نبيه -صلى الله عليه وسلم- (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ).

ومدح بذلك عباده المؤمنين فقال (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- ( … وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً) رواه مسلم

(غَفُوراً) الغفور اسم من أسماء الله متضمن للمغفرة الواسعة كما قال تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ)، وقال تعالى (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ) وقال تعالى (ورْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ).

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق، والتجاوز عن عقوبته.

وإذا اجتمع العفو مع الغفور - كما في هذه الآية - حمل العفو على العفو عن ترك الواجب، والغفور عن ارتكاب المحرم، وإذا انفرد العفو عن الغفور كما في قوله تعالى (فإن الله كان عفواً قديراً) أو انفرد الغفور عن العفو كما في قوله (وربك الغفور ذو الرحمة) حمل كل منهما على التجاوز عن الذنوب كلها من ترك واجب أو فعل محرّم.

[الفوائد]

١ - الحث على الاتصاف بوصف الإيمان.

٢ - أن الخمر حين نزول الآية كان حلالاً.

٣ - أن حد السكر أن لا يعلم ما يقول.

٤ - تحريم الصلاة مع السكر، وأنها لا تصح.

٥ - ينبغي للمصلي الخشوع والإقبال على الله.

٦ - أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد.

٧ - أنه يجوز للجنب للمرور والاجتياز بالمسجد.

٨ - أنه إذا اغتسل الجنب جاز له اللبث في المسجد.

٩ - جواز التيمم للمريض الذي يشق عليه استعمال الماء.

١٠ - جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء.

١١ - أن البول والغائط ناقضان من نواقض الوضوء.

١٢ - أن الجماع موجب للغسل.

١٣ - أن التيمم يشرع عند فقد الماء.

١٤ - وجوب طلب الماء والبحث عنه قبل التيمم.

١٥ - أن وجوب الماء مبطل للتيمم.

١٦ - اشتراط النية للتيمم.

١٧ - أنه لا يصح التيمم بالصعيد النجس.

١٨ - إثبات هذين الاسمين لله تعالى وهما: العفو والغفور. (السبت: ٣٠/ ٢/ ١٤٣٤ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>