• قال الرازي: نقل عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه قال (ذلك أدنى أن لا تعولوا) معناه: ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم، قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد خطأه الناس في ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه الآية: أن معناه: أن لا تميلوا ولا تجوروا.
وثانيها: أنه خطأ في اللغة لأنه لو قيل: ذلك أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقيماً، فأما تفسير (تَعُولُواْ) بتعيلوا فإنه خطأ في اللغة.
وثالثها: أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمين والإماء في العيال بمنزلة النساء، ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك اليمين، فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العيال.
• قال السعدي: وفي هذا، إن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحاً - أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد.
[الفوائد]
١ - يجب على الأولياء إذا خافوا عدم العدل مع اليتيمات ترك الزواج بهن.
٢ - أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم.
٣ - أنه يجوز لأولياء اليتامى الزواج بهن إذا لم يخافوا عدم العدل معهن لمفهوم الآية.
٤ - أن الله إذا سد باب حرام فتح باب حلال.
٥ - أنه ينبغي للرجل أن يتزوج من تطيب له من النساء، لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما.
٦ - إباحة التعدد، ويؤخذ مشروعيته من أدلة أخرى، وهي عموم الأدلة الدالة على فضل النكاح.
• وللنكاح حكم عظيمة:
الحكمة الأول: طلب النسل، لأنه ليس المقصود من الزواج التلذذ وقضاء الوطر وإنما من مقاصده العظيمة طلب النسل.
الحكمة الثانية: الاستمتاع، استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر.
الحكمة الثالثة: فمن مقاصد الزواج تحصيل النسل لتكثير الأمة ولا ريب أن تكثير الأمة هو مصدر قوتها وعزتها وهيبتها بين الأمم فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج وهو تكثير الأمة.
الحكمة الرابعة: ومن حكم الزواج حفظ المرأة والإنفاق عليها لأن الزواج يهيئ للمرأة حياة سعيدة كريمة في ظل الزوج.
الحكمة الخامسة: ومن حكم النكاح العظيمة تحصين كل من الزوجين الآخر كما قال -صلى الله عليه وسلم-: فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج، فما حفظ الفرج وغض البصر بمثل الزواج.
٧ - لا يجوز أن يجمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات.
٨ - وجوب العدل بين الزوجات في القسم، وأن عدم العدل حرام ومن الكبائر، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من كان عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه الترمذي، ولقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وليس مع الميل معاشرة بالمعروف.
٩ - أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع. (السبت: ٣/ ١/ ١٤٣٣ هـ).