للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وأما قوله: (الحر بالحر) فقد اختلف في تأويلها:

فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حراً، والعبد إذا قتل عبداً، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، فالآية محكمة وفيها إجمال بينه قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة. قاله مجاهد.

وروي عن ابن عباس أنها منسوخة بآية المائدة.

٦ - أن الأنثى تقتل بالأنثى.

لقوله تعالى: (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى).

وتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة.

قال القرطبي: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.

وقال في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم.

لقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

ولما رواه أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها. رواه البخاري

• هل يقتل أحد الأبوين بالولد؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل الوالد بولده.

لحديث عمر قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (لا يقاد الوالد بولده) رواه أحمد

قال الترمذي بعد إخراجه: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل بولده.

ولأن الأب هو سبب لوجود الابن.

وقال بعض العلماء: إن الوالد يقتل بالولد.

وهذا قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر، لعموم قوله تعالى: (النفس بالنفس) ورجحه الشيخ محمد رحمه الله.

• لا يقتل مسلم بكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>