للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الشرح: هذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية، وهو قول جمهور العلماء.

لحديث: (لا يقتل مؤمن بكافر) رواه أبو داود

وأما الكافر فيقتل بالمسلم بإجماع العلماء، كما في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل يهودياً رضخ رأس جارية من الأنصار.

ولأن المسلم أعلى مرتبة بإسلامه من الكافر.

٧ - فضيلة العفو في القصاص.

قال في الشرح: وهو أفضل بالإجماع.

لقوله تعالى: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) وقوله: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ).

واختار شيخ الإسلام أنه إذا كان القاتل معروفاً بالشر والفساد، فإن القصاص منه أفضل

٨ - في قوله (أخيه) قال الشيخ السعدي: دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر؛ لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه.

٩ - أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان.

١٠ - الرد على الخوارج والمعتزلة.

١١ - وجوب الأداء على القاتل بالإحسان بلا مماطلة ولا تأخير.

١٢ - أن المعتدي بعد انتهاء القصاص أو أخذ الدية متوعد بالعذاب الأليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>