فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة، وقال:(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) يعني به الرجعة.
أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقاً بائناً مثل الطلقة الثالثة، أو أعطت الزوج عوضاً ليطلقها، أو كانت
في عدة فسخ لا عدة طلاق، فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقاً بائناً مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج، فإنها إن تزوجت فلا إرث لها.
(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) أي: وإن كان رجل يورث كلالة أي: لا والد له ولا ولد، وورثه الحواشي.
• الحواشي: هم الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم سموا كلالة لأنهم أحاطوا بالميت حين فقد قرابة الولادة والنسب.
(أَوِ امْرَأَةٌ) عطف على رجل والمعنى: أو امرأة تورث كلالة.
(وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) الضمير في (وله) يعود على الرجل الذي يورث كلالة، والمرأة التي تورث كلالة، أي وله (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) أي من أم، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم.
• قال الرازي: أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت: الأخ والأخت من الأم.
• وقال ابن قدامة: والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم، بإجماع أهل العلم. وفي قراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أم) والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد، ولا والد، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد. (المغني).