فبهذا الجمع، يحصل الاتفاق، والجمع بين الآيات، لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ، الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
• قوله تعالى (إن تَرَكَ خَيْراً) لم يبين الله عز وجل في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، لكن بينت السنة على أنه يجوز الوصية بالثلث، لحديث سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له:(الثلث والثلث كثير) متفق عليه.
والأفضل أن يوصي بالخمس، اقتداء بأبي بكر فإنه أوصى بالخمس وقال (رضيت بما رضي الله به لنفسه) يعني قوله (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ).
(حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال ابن عاشور: لم خص هذا الحق بالمتقين؟
وخص هذا الحق بالمتقين ترغيباً في الرضى به؛ لأن ما كان من شأن المتقي فهو أمر نفيس فليس في الآية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غيرهم من العصاة، بل معناه أن هذا الحكم هو من التقوى وأن غيره معصية، وقال ابن عطية: خص المتقون بالذكر تشريفاً للرتبة ليتبارى الناس إليها.