للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• هؤلاء هن المحرمات من النسب، وهن سبع.

قال ابن جرير (فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبيّن تحريمهن محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرّم الله ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم).

(وممن حكى الإجماع القرطبي والطحاوي وابن تيمية).

• أما بنات العمات والأعمام، وبنات الخالات والأخوال فلا يحرمن لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ … ) وحكم الأمَّة حكمه -صلى الله عليه وسلم- ما لم يدل دليل على تخصيصه.

قاعدة: قال السعدي في كتابة (نور البصائر): فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات.

• ثم ذكر تعالى المحرمات بالرضاع فقال:

- (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) أي: وحرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم.

• الرضاع: اصطلاحاً: هو مص طفل صغير لبن امرأة أو شربه ونحوه.

• والتحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ … ) ذكرهما في جملة المحرمات.

وعن عائشة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) متفق عليه.

وعن ابن عباس. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) متفق عليه.

معنى الحديث: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب: من سببية والتقدير: ويحرم النكاح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب النكاح.

وأجمع العلماء على التحريم بالرضاع. قاله في المغني.

• ظاهر الآية أن الرضاع محرّم مطلقاً، لكن جاءت بتقييد ذلك، وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمة على أقوال:

القول الأول: أن قليل الرضاع وكثيره محرِّم.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

واستدلوا بالعمومات، كقوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ … ) ففي هذه الآية علقت التحريم على مطلق الإرضاع، فحيث وجد وجد حكمه.

وعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>