للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) أي: اطلبوا عليهن أربعة رجال ذكور يشهدون بأنهن أتين فاحشة الزنا، فلابد لثبوت الزنا

أربعة شهود من الرجال.

• قال القرطبي: فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعةً تغليظاً على المدّعِي وستراً على العباد.

(فَإِنْ شَهِدُوا) أي: هؤلاء الأربعة بأنهن أتين فاحشة.

(فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) أي: احبسوهن في البيوت وامنعوهن عن الخروج، حتى لا يخرجن فيفتن الرجال، ويفتتن الرجال، ففي حبسهن درءاً لأسباب الفتنة.

• والخطاب لولاة الأمر من القضاة والأمر.؟؟؟

• وهذا الحكم كان في ابتداء الإسلام، أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة، حُبست في بيت فلا تُمكن من الخروج منه إلى أن تموت، ثم نسخ هذا الحكم.

• قال بعض العلماء: خص تعالى الحبس في البيت بالمرأة وخص الإيذاء بالرجل، والسبب فيه: أن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز، فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية، وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه في البيت، لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله.

ولذلك شرع للنساء القرار في البيوت:

قال الله تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>