للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل أقوال أخرى، والله أعلم.

• قال ابن عاشور: (واللاّتي يأتين الفاحشة) ولا شكّ أنّ المراد بـ (اللذان) صنفان من الرجال: وهما صنف المحصنين، وصنف غير المحصنين منهم، وبذلك فسّره ابن عباس في رواية مجاهد، وهو الوجه في تفسير الآية، وبه يتقوّم معنى بيِّن غير متداخل ولا مُكَرّر.

ووجه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرّز من التماس العذر فيه لغير المحصنين.

ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أي الرجال والنساء على طريقة التغليب الذي يكثر في مثله، وهو تفسير السدّي وقتادة، فعلى الوجه الأول تكون الآية قد جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنى وهي عقوبة الحبس في البيوت، وللرجال عقوبة على الزنى، هي الأذى سواء كانوا محصنين بزوجات أم غير محصنين، وهم الأعزبون.

وعلى الوجه الثاني: تكون قد جعلت للنساء عقوبتين: عقوبة خاصّة بهنّ وهي الحبس، وعقوبة لهنّ كعقوبة الرجال وهي الأذى، فيكون الحبس لهنّ مع عقوبة الأذى.

(فَآذُوهُمَا) أي: افعلوا معهما وقولوا لهما ما يكون فيه أذية لهما بالقول بالسب والتعيير والتوبيخ وبالفعل بالضرب باليد والنعال ونحو ذلك.

(فَإِنْ تَابَا) أي: أقلعا ونزعا عما كانا عليه.

(وَأَصْلَحَا) أي: صلحت أعمالهما وحسنت.

(فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) أي: كفوا عنهما واتركوهما ولا تتعرضوا لهما بأذى، لا بقول ولا فعل.

• وهذه الآية غير معمول فيها بالاتفاق.

• قال القرطبي: وإنما كان هذا قبل نزول الحدود، فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية.

• وقال ابن عاشور: واتّفق العلماء على أنّ هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور في سورة النور، وبما ثبت في السنّة من رجم المحصنين.

• قال السمرقندي: ثم نسخ الحبس والأذى بالرجم والجلد، وإنما كان التعيير في ذلك الزمان لأن التعيير حل محل الجلد، وأما اليوم فلا ينفعهم التعيير.

<<  <  ج: ص:  >  >>