للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عَبيدة السّلمانِيّ (وَأَنْتُمْ سُكَارَى) يعني إذا كنت حاقناً؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يصلِّيَنَّ أحدكم وهو حاقن) في رواية (وهو ضام بين فخذيه).

قلت: وقول الضحاك وعَبيدة صحيح المعنى؛ فإن المطلوب من المصلِّي الإقبالُ على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره، والخلُّو عن كل ما يشوِّش عليه من نوم وحُقنة وجوع، وكل ما يشغَل البال ويغيّر الحال، قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا حضر العَشاء وأُقيمت الصلاة فابدئوا بالعَشاء) فراعى -صلى الله عليه وسلم- زوال كلِّ مشوّش يتعلّق به الخاطر، حتى يُقبل على عبادة ربّه بفراغ قلبه وخالص لُبِّه، فيخشع في صلاته.

• قال الرازي: المراد من (وَأَنتُمْ سُكَارَى) السكر من الخمر وهو نقيض الصحو، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، … ثم قال بعد أن ذكر القول الثاني، واعلم أن الصحيح هو القول الأول، ويدل عليه وجهان:

الأول: أن لفظ السكر حقيقة في السكر من شرب الخمر، والأصل في الكلام الحقيقة، فأما حمله على السكر من العشق، أو من الغضب أو من الخوف، أو من النوم، فكل ذلك مجاز، وإنما يستعمل مقيداً.

الثاني: أن جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في شرب الخمر وقد ثبت في أصول الفقه أن الآية إذا نزلت في واقعة معينة ولأجل سبب معين، امتنع أن لا يكون ذلك السبب مراداً بتلك الآية.

(حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) (حنى) للغاية والتعليل.

للغاية: أي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تصحوا وتعلموا ما تقولون.

وللتعليل: أي: لأجل أن تعلموا ما تقولون.

فلا يجوز للسكران أن يقرب الصلاة حتى يصحو، ولأجل أن يعلم ما يقول.

• الخطاب في الآية للصاحين لا للسكارى، وهذا قبل نزول تحريم الخمر.

• هذه الآية تمثل مرحلة من مراحل التشريع الإسلامي في التدرج في تحريم الخمر، فكان التحريم فيها مؤقتاً بوقت الصلاة، وكانوا يشربونها في غير أوقات الصلاة، ثم نزل بعد ذلك التحريم النهائي والقطعي للخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>