للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة) رواه مسلم.

(وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) أي: لا تُزَوّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ

يَحِلُّونَ لَهُنَّ)، والخطاب للمؤمنين، وبخاصة أولياء الأمور منهم.

لأن للزوج ولاية على الزوجة كما قال تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز أن يكون لمشرك ولاية على مؤمنة، قال تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).

• قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، وأجمع القراء على ضم التاء من تنكحوا.

• وقال الرازي: فلا خلاف ههنا أن المراد به الكل، وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة.

• وفي الآية دليل على اشتراط الولي في النكاح.

(وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) أي: ولعبد مؤمن حراً كان أو مملوكاً خير وأفضل من مشرك خيرية مطلقة من جميع الوجوه.

(وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) الواو: حالية، أي: ولو أعجبكم وسركم المشرك بمظهره أو بماله، أو بمنصبه ونحو ذلك كما قال تعالى (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ).

(أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) هذه الجملة كالتعليل لما قبلها، أي: معاشَرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>