للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره كما قال تعالى (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً).

• قال ابن الجوزي: في قوله (بالمعروف) دلالة على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره ويساره، إذ ليس من المعروف إلزام المعسر مالا يطيقه، ولا الموسر النزر الطفيف.

• قال الرازي: إنه تعالى كما وصى الأم برعاية جانب الطفل في قوله تعالى (والوالدات يُرْضِعْنَ أولادهن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة على رعاية مصلحة الطفل فأمره برزقها وكسوتها بالمعروف.

• قال ابن العربي: قوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ .. ) في هذا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ لِعَجْزِهِ وَضَعْفِهِ؛ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَى يَدَيْ أَبِيهِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِ؛ وَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى الْأُمَّ لِأَنَّ الْغِذَاءَ يَصِلُ إلَيْهِ بِوَسَاطَتِهَا فِي الرَّضَاعَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) لِأَنَّ الْغِذَاءَ لَا يَصِلُ إلَى الْحَمْلِ إلَّا بِوَسَاطَتِهِنَّ فِي الرَّضَاعَةِ؛ وَهَذَا بَابٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَهُوَ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ وَاجِبٌ مِثْلُهُ.

(لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) أي: لا تكلف نفس في الشرع إلا طاقتها وقدرتها، فلا يكلف الله نفساً إلا ما تقدر عليه.

كما قال تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).

وعلى هذا فلا يكلف المولود له فوق طاقته وما لا يقدر عليه، وإنما عليه الإنفاق والكسوة حسب حاله.

(لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا) أي: لا تضار والدة بسبب ولدها، فتمتنع مثلاً من إرضاعه لتضر أباه بتربيته، أو تطلب زيادة على الواجب لها، ونحو ذلك مضارة لوالده.

(وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فلا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها، أو لا يعطيها ما يجب لها من النفقة والكسوة.

(وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) أي: وعلى وارث المولود مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة للمرضعة إذا فقد الأب، وكان الطفل ليس له مال.

• واختار ابن جرير أن المراد وارث الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>