للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) الخطاب في هذه الجملة والتي بعدها للمملي، أي: وليتخذ وقاية من عذاب الله ربه، بأن لا يملي إلا حقاً، ولا يقول إلا صدقاً.

• الإملاء ويقال الإملال.

(وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً) أي: لا ينقص من الحق الذي عليه شيئاً أيّاً كان، ومهما قل، لا في كميته، ولا في كيفيته، ولا في نوعه.

(فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً) أي: لا يحسن التصرف في ماله.

(أَوْ ضَعِيفاً) أي: صغيرًا أو مجنوناً أو معتوهاَ.

(أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ) أو لا يقدر أن يملي هو، لخرس في لسانه، أو لجهل، لا يعرف معه وجه الصواب ونحو ذلك.

(فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) أي: فيملل قيّمه أو وكيله - من قريب كأب أو أخ أو جد أو ابن أو غيرهم - بالعدل من غير نقص أو زيادة.

• قوله تعالى (وليه) أي: ولي هذا الإنسان الذي عليه الحق، وهذا ظاهر الآية.

• قال هنا (بالعدل) لأن المملي هنا وهو الولي يتصور منه الزيادة والنقص، محاباة لهذا أو لهذا، بخلاف ما إذا كان المملي هو المدين، فإن المتصور منه النقص فقط ولهذا قال في حقه (ولا يبخس منه شيئاً).

(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) أي: اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من المسلمين زيادة في التوثقة.

• لابد أن يكون الشاهد من المسلمين.

(فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) المعنى إن لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين؛ هذا قول الجمهور. (قاله القرطبي).

وقال قوم: بل المعنى فإن لم يكن رجلان، أي لم يوجدا فلا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال.

• قال ابن عطية: وهذا ضعيف، فلفظ الآية لا يعطيه، بل الظاهر منه قول الجمهور، أي إن لم يكن المستشهد رجلين، أي إن أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده لعذرٍ مّا فليستشهد رجلاً وامرأتين.

فجعل تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية، ولم يذكرها في غيرها، فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهور، بشرط أن يكون معهما رجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>