• استدل بهذه الآية من قال بجواز لعن الكافر، ولعن الكافر على أنواع:
أولاً: لعن الكفار جملة فهذا جائز.
كما في هذه الآية.
وقوله تعالى (فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ).
ثانياً: الكافر المعين، فهذا فيه خلاف:
فقيل: لا يجوز.
وممن ذهب إلى هذا الغزالي، وذكره الإمام النووي.
قالوا: ربما يسلم.
وقيل: يجوز.
لحديث عمر بن الخطاب (أن رجلاً كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يُضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله) رواه البخاري.