للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• استدل بهذه الآية من قال بجواز لعن الكافر، ولعن الكافر على أنواع:

أولاً: لعن الكفار جملة فهذا جائز.

كما في هذه الآية.

وقوله تعالى (فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ).

ثانياً: الكافر المعين، فهذا فيه خلاف:

فقيل: لا يجوز.

وممن ذهب إلى هذا الغزالي، وذكره الإمام النووي.

قالوا: ربما يسلم.

وقيل: يجوز.

لحديث عمر بن الخطاب (أن رجلاً كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يُضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله) رواه البخاري.

قالوا: فدل على من لا يحب الله ورسوله يلعن.

والذي يظهر الجواز خاصة إذا كان ممن يؤذي المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>