• قال الرازي: اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات، ولذلك قال
عليه الصلاة والسلام (فاطمة بضعة مني) فلهذا السبب قدم الله ذكر ميراثهم.
واعلم أن للأولاد حال انفراد، وحال اجتماع مع الوالدين: أما حال الانفراد فثلاثة، وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والإناث معاً، وإما أن يخلف الإناث فقط، أو الذكور فقط.
القسم الأول: ما إذا خلف الذكران والإناث معاً، وقد بين الله الحكم فيه بقوله (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين):؟؟؟
(فِي أَوْلادِكُمْ) أي: يعهد إليكم في أولادكم أنفسكم.
• والأولاد جمع ولد، يشمل الذكور والإناث بدليل قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين).
• قال ابن كثير: قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ) أي: يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشُّم المشقة، فناسب أن يُعْطَى ضعْفَيْ ما تأخذه الأنثى.
(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أي: للذكر منهم كبيراً كان أو صغيراً، غنياً كان أو فقيراً، مثل حظ الأنثيين: أي: مثل نصيب الأنثيين، والمراد حال اجتماع الذكور والإناث.
• مثال: إنسان توفي وخلف ولدين فقط (ذكراً وأنثى) وترك ميراثاً لهما مقداره ثلاثة آلاف ريال، فعلى ضوء الشريعة الإسلامية، تأخذ الأنثى (١٠٠٠) ويأخذ الذكر (٢٠٠٠).