للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال ابن كثير: استنبط بعض الأذكياء من قوله (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما في الحديث وقد رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها.

• لماذا جاء التعبير (للذكر مثل حظ الأنثيين) ولم يقل (للأنثى نصف حظ الذكر)؟ مراعاة لأمرين:

الأول: تقديماً للذكر على الأنثى، لأنه أفضل من حيث العموم، لما له من القوامة في النفقة وغير ذلك.

الثاني: إيثاراً للتعبير بالأحسن، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، وأما النصف فنقص، فلا يكون إشعاراً بنقص حق الأنثى.

• قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين) قال القاسمي: إيثار اسمي (الذكر والأنثى) على ما ذكر أولاً من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر في ذلك أصلاً، كما هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورثون الأطفال والنساء.

• قوله (يوصيكم الله في أولادكم .. ) يستثنى:

الابن الكافر فلا يرث، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) متفق عليه.

فلو هلك هالك عن ابن مسلم وابن كافر، فالميرات للابن المسلم.

وكذلك الابن القاتل عمداً فلا يرث.

• لماذا أعطيت المرأة نصف نصيب الرجل؟

الجواب: أن الشريعة الإسلامية قد فرقت بينهما في الإرث لحِكَم كثيرة منها:

أولاً: أن المرأة مكْفِيّة المؤونة والحاجة، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو غيرهم من الأقارب.

ثانياً: المرأة لا تُكلّف بالإنفاق على أحد، بخلاف الرجل فإنه مكلّف بالأهل على الأهل والأقرباء، وغيرهم ممن تجب عليه نفقته.

ثالثاً: نفقات الرجل أكثر، والتزاماته المالية أضخم، فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>