رابعاً: الرجل يدفع مهراً للزوجة، ويكلف بنفقة السكنى، وبالمطعم والملبس للزوجة والأولاد.
خامساً: أجور التعليم للأولاد، وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء، يدفعها الرجل دون المرأة.
• قال الشنقيطي: لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائماً، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائماً، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبراً لنقصه المترقب ظاهرة جداً.
• هناك أمور تكون الأنثى على النصف من الذكر وهي: العتق، والدية، والإرث، والعقيقة، والشهادة.
(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) أي: وإن كن الوارثات إناثاً فقط اثنتين فأكثر.
(فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) أي: فللبنتين فأكثر ثلثا التركة.
(وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) أي: وإن كانت الوارثة بنتاً واحدة (بلا معصب وهو أخوها ولا مشارك وهو أختها) فلها النصف، أي: نصف ما ترك أبوها أو أمها.
• إذاً ميرات البنات كالتالي:
إذا كانت واحدة فلها النصف بشرطين:
الشرط الأول: عدم المشاركة وهي أختها أو أخواتها لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
الشرط الثاني: عدم المعصب، وهو أخوها، فإن وجد فقد قال تعالى (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
• وإذا كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان بشرطين:
الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوهن، لقوله تعالى (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
الشرط الثاني: تعددهن، ودليل ذلك حديث سعد بن الربيع، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى ابنتي سعد الثلثين.
(وَلِأَبَوَيْه) أي: أبوي الميت.
(لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) أي: للأم السدس، وللأب السدس.
(مِمَّا تَرَكَ) أي: مما تركه الميت.
(إِنْ كَانَ لَهُ) أي: للميت.
(وَلَدٌ) أي: إن وجد للميت ابن أو بنت، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى.
• فيشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث لهذه الآية.
وكذلك الأم ترث السدس إذا وجد فرع وارث للميت.
• ذكر هنا ميراث الأصول (الأب والأم).
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ) أي: فإن لم يكن للميت ولد، أي: لم يكن له فرع وارث مطلقاً، لا أولاد ولا أولاد بنين لا ذكور ولا إناث.