للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) أي: فللأم ثلث التركة، ولم يذكر الأب هنا، لأن ميراثه بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد.

• يشترط لإرث الأم الثلث عدم وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى، واحداً أو متعدداً.

(فَإِنْ كَانَ لَهُ) أي: للميت.

(إِخْوَةٌ) سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين، وارثين أو غير وارثين

(فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) أي: فنصيب الأم يكون سدس ما خلفه.

• وترث الأم السدس إذا وجد جمع من الإخوة لهذه الآية.

• مثال: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين: للأم السدس [لوجود جمع من الإخوة]، والباقي للأب، والإخوة يسقطون.

• هلك هالك عن أم وابن، فللأم السدس والابن الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>