(وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) أي: فللأم ثلث التركة، ولم يذكر الأب هنا، لأن ميراثه بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد.
• يشترط لإرث الأم الثلث عدم وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى، واحداً أو متعدداً.
(فَإِنْ كَانَ لَهُ) أي: للميت.
(إِخْوَةٌ) سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين، وارثين أو غير وارثين
(فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) أي: فنصيب الأم يكون سدس ما خلفه.
• وترث الأم السدس إذا وجد جمع من الإخوة لهذه الآية.
• مثال: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين: للأم السدس [لوجود جمع من الإخوة]، والباقي للأب، والإخوة يسقطون.
• هلك هالك عن أم وابن، فللأم السدس والابن الباقي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute