• إذاً ميراث الأم إما أن يكون الثلث أو السدس؟
• ترث الثلث بشرطين:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى، واحداً أو متعدداً.
لقوله تعالى في هذه الآية (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ). فهذه الآية اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد، فلا تستحقه مع وجوده.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء كانوا أشقاء، أم لأب أم لأم أم محتلفين.
لقوله تعالى في هذه الآية (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
• وترت السدس بشرطين:
الشرط الأول: وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني: أو وجود جمع من الإخوة.
لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ودليل اشتراط عدم الجمع من الإخوة قوله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
• ميراث الأب:
يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، لهذه الآية (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)، فإن كان الفرع وارث ذكراً فقط ليس للأب إلا السدس، وإن كان أنثى ورث السدس والباقي تعصيباً.
فإن لم يوجد فرع وارث مطلقاً ورث الباقي، كهالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، للأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللأب الباقي، والإخوة يسقطون بالأب.
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا) أي: تستحقون ذلك الإرث بعد الوصية، أي أن الوصية مقدمة على الإرث
• والوصية هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت.
قوله (بعد الموت) احترازاً من الهبة، فإنها تبرع في حال الحياة.
مثال تبرع بمال: قال أوصيت لفلان بعد موتي بـ (١٠٠) ريال.
مثال التصرف: وصيي على أولادي الصغار فلان.