للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين).

قال تعالى (كُتِبَ عَلَيكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ إِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأَقرَبِينَ بِالمَعرُوفِ).

وعن ابن عمر - الذي ذكره المصنف - (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه.

وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية [قاله ابن قدامة]

• والوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة:

تستحب: لمن ترك خيراً وهو المال الكثير، كما سبق.

وتحرم: بأكثر من الثلث لغير وارث لحديث سعد (الثلث والثلث كثير).

وإنما مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين:

الأمر الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه.

الأمر الثاني: أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار).

وتحرم أيضاً: لوارث بشيء. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).

تكره: وصية فقير وورثته محتاجون، لأن هذا يضر بالورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>