للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد ( .. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).

تجب: على من عليه دين، وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد، فإنه يجب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية، التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة.

تجوز: بكل ماله، لمن لا وارث له، وهذا مذهب جمهور العلماء.

وهذا يفهم من حديث سعد، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، فدل على أن من ليس له ورثة، فلا مانع أن يزيد على الثلث، بل لا مانع أن يوصي بماله كله، لزوال المانع.

• قوله (من بعد وصية) الوصية هنا مطلقة من حيث مقدارها، ولمن تكون، وقد دلت السنة على عدم جواز الزيادة على الثلث، كما قال -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص لما استشار النبي -صلى الله عليه وسلم- في وصيته قال (الثلث والثلث كثير) متفق عليه.

وأيضاً دلت الأدلة على أنها لا تجوز لوارث بشيء لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا وصية لوارث).

• والحكمة من تحريم الوصية لوارث:

ما جاء في الحديث عن أبي أمامة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

قال ابن قدامة: إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يُجزها سائر الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء.

قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. وجاءت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك فروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود. وابن ماجه، والترمذي … وإن أجازها، جازت، في قول الجمهور من العلماء. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>