قال ابن كثير (هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال [لمن أراد أن يتم الرضاعة] وذهب أكثر الإئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقها لم يحرم.
فهذا دليل على أن الرضاعة المعتبرة التي يثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته.
ومثله حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام) رواه الترمذي وصححه. … قوله (الثدي) أي وقت الحاجة إلى الثدي، أي في الحولين.
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم). رواه أبو داود
وذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير يُحَرّم.
وهذا قول عائشة ونصره ابن حزم.
لحديث عائشة قالت:(جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: علمت أنه رجل كبير). رواه مسلم