قال النووي: قالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ، كما تثبت برضاع الطفل، لهذا الحديث.
والراجح مذهب الجمهور، وهو أن رضاع الكبير غير مؤثر.
وأما الجواب عن حديث سهلة، فقد أجاب العلماء بأجوبة:
أولاً: أن هذه الحادثة رخصة خاصة بسالم، فلا يتعداه إلى غيره، ولذلك فإن أمهات المؤمنين سوى عائشة، أبَيْن أن يعملن بهذه الحادثة، لأنهن كنا يرين أن ذلك رخصة لسالم.
ثانياً: أنه حكم منسوخ، وبه جزم المحب الطبري في أحكامه، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة، فدل على تأخرها، وهو مستند ضعيف، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي، ولا صغره، أن لا يكون ما رواه متقدماً. [قاله في الفتح]
ثالثاً: قول الشوكاني، حيث قال: إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم:(إنما الرضاع من المجاعة)(ولا رضاع إلا في الحولين)(ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء).
(وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) سواء كن شقائق أو لأب أو لأم.
• فأختك الشقيقة من الرضاع: هي التي رضعتْ من أمك من لبن أبيك، أو رضعتَ من أمها من لبن أبيها
وأختك من الرضاع لأب هي التي رضعتْ من لبن أبيك من زوجة غير أمك، أو رضعتَ من لبن أبيها من زوجة غير أمها.
وأختك من الرضاع لأمك، هي التي رضعت من أمك من لبن زوج غير أبيك أو رضعتَ من أمها من لبن زوج غير أبيها.