للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• لم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع سوى (الأمهات والأخوات) وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الحال في النسب في قوله -صلى الله عليه وسلم- (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب).

معنى الحديث: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب: من سببية والتقدير: ويحرم النكاح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب النكاح.

فتحرم عليك أمك من الرضاع، وأختك من الرضاع، وبنتك من الرضاع، وأختك من الرضاع، وعمتك من الرضاع، وخالتك من الرضاع.

(وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) أي: وحرمت عليكم أمهات نسائكم ..

• ومما يحرم أبداً، المحرمات بالصهر، وهن أربع، ثلاث بمجرد العقد الصحيح.

• الصهر هو الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح، فليس هناك قرابة ولا رضاع ولكن سببه عقد النكاح.

• فيحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل، لأن مجرد العقد على البنت يحرّم الأم.

(وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ) أي: وحرم عليكم بنات أزواجكم من غيركم.

• الربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من آخر، سميت بذلك لأنه غالباً يربيها في حجره.

• قوله تعالى (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ) هذا الوصف ليس شرطاً في تحريم الربيبة، وإنما هو لبيان الواقع - غالباً - فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) لأن الغالب أنهم لم يكونوا يقتلونهم إلا من خشية الفقر، لكن هذا ليس قيداً للنهي، فلو قتلهم بسبب آخر كان محرماً أيضاً.

• قال ابن كثير: وأما قوله (وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ) فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له كقوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>