للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال الشنقيطي: وهذا المعنى تدل عليه آيات من كتاب الله.

كقوله تعالى (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ) فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملاً هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ).

وكقوله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).

• فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة، لأن الصداق لا يسمى أجراً.

فالجواب: أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجراً كما في قوله تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي: مهورهن بلا نزاع.

ومثله قوله تعالى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي: في مهورهن.

• استدل بالآية من قال بإباحة نكاح المتعة، قالوا: إن التعبير بالاستمتاع، ولفظ الأجور يدل على أن المراد نكاح المتعة، وهذا استدلال باطل من وجوه ثلاثة:

الأول: أن لفظ الأجور جاء في الصداق، قال تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي: مهورهن بلا نزاع.

الثاني: أن الأدلة قاطعة بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وهي أصرح بكثير من هذا الفهم.

عن الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) رواه مسلم

الثالث: لو سلمنا جدلاً أن الآية في نكاح المتعة، فإنها منسوخة.

• والأجر هو المهر، وسمي المهر أجراً لأنه في مقابل الاستمتاع بمنفعة البضع.

(فَرِيضَةً) أي: مفروضة.

(وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) أي: لا حرج عليكم ولا إثم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من زيادة في المهر بعد تسميته وفرضه، أو نقص منه، فللزوج أن يزيد في المهر إذا كان ذلك عن رضى منه، وللزوجة أن تعفو عن شيء من المهر بعد فرضه، وتبرئ الزوج منه، أو تهبه له أو بعضه، أو تأذن له بتأخيره إذا كان عن رضى منها وطيب نفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>