للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقوبة الدنيوية: كقتل القاتل، ورجم الزاني المحصن، وجلد الزاني غير المحصن، وقطع السارق.

وقيل: ما فيه حد، وهذا ضعيف، لأن بعض الكبائر _ كالربا _ لا حد فيها.

وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. وهذا ضعيف، لأنه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم ليس من الكبائر.

وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا ضعيف، لأنه يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر.

وقيل: سبعة عشر.

وقيل: ما ترتب عليه حد، أو تُوُعد عليه بالنار أو اللعنة، ويرجح هذا القول أمور:

أ - أنه المأثور عن السلف.

ب - أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر.

ج- أن الله تعالى قال (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم … ) فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره.

ذ- أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره.

• قال الرازي: من الناس من قال: جميع الذنوب والمعاصي كبائر، … واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه:

الحجة الأولى: هذه الآية، فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر.

الحجة الثانية: قوله تعالى (وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ) وقوله (لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا).

الحجة الثالثة: ان الرسول -صلى الله عليه وسلم- نص على ذنوب بأعيانها أنها كبائر، كقوله (الكبائر: الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين وقتل النفس) وذلك يدل على أن منها ما ليس من الكبائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>