(أَوْ عَلَى سَفَرٍ) أي: مسافرين، والسفر: هو الضرب في الأرض والسير فيها، وسمي بذلك، لأنه خروج من البلد إلى حيث السفر والنور، فسمي السفر بذلك، لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم، وقيل: لأنه يسفر عن أخلاق الرجال.
• والسفر هنا مطلق، لكنه مقيد بعدم وجود الماء لقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).
• فذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب، أن السفر مظنة فقد الماء، أما السفر نفسه فليس عذراً يبيح التيمم.
(أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) (أو) بمعنى الواو، والتقدير: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وجاء أحد منكم من الغائط، لأن المجيء من الغائط ليس قسيماً للمرض والسفر، ولا نوعاً منهما.
• قال ابن الجوزي: قوله تعالى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) (أو) بمعنى الواو، لأنها لو لم تكن كذلك، لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث.
• وقال القرطبي: و (أو) بمعنى الواو، أي: إن كنتم مرضى أو على سفر، وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا، فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا المرض والسفر.
• والغائط المكان المنخفض من الأرض، عبر به عن الخارج المستقذر من البول والغائط، لأن الناس فيما سبق كانوا يقصدون هذه الأماكن لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس، فسميَ به الخارج من الإنسان من تسمية الشيء باسم مكانه.
• في الآية أن البول والغائط من نواقض الوضوء.
لهذه الآية (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ).
ولحديث صفوان بن عسال (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم) رواه الترمذي.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق عليه
قال ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً.
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) اختلف العلماء في المراد بالملامسة هنا على قولين:
القول الأول: أنه مجرد اللمس باليد.
القول الثاني: أنه الجماع.
وهذا قول قابن عباس، واختاره ابن جرير في تفسيره.
وقد ورد في القرآن الكريم التعبير عن الجماع بالمس في غير ما آية: