القول الثاني: أنه يكمل صلاته ولا يقطعها.
وبهذا قال مالك، والشافعي، وداود الظاهري، ورجحه ابن المنذر.
لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم).
والراجح القول الأول.
سادساً: أنه لابد للتيمم من النية.
لقوله (فتيمموا).
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية.
سابعاً: ما الحكم إذا وجد الماء لكن بثمن زائد؟
قيل: يعدل إلى التيمم ولو معه قيمته.
وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم.
وقيل: إن كان قادراً على شرائه لوجود ثمنه عنده؛ فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضرر.
لأن الله يقول (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) والماء هنا موجود، وهذا القول هو الصحيح.
ثامناً: ما الحكم لو وجد ماء يكفي بعض طهره؟ (مثال: إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط).
فقيل: يجب أن يستعمل الماء أولاً ثم يتيمم.
لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا).
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.
وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم.
وقيل: يتيمم ولا يلزم استعماله، والأول أرجح.
تاسعاً: صفة التيمم.
هو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.
عاشراً: هل التيمم يكون إلى الكوع أو إلى المرفقين؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، والصحيح أن المسح يكون إلى الكوع.
وهذا مذهب مكحول وعطاء والأوزاعي وأحمد، قال ابن المنذر: وبه أقول.
وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث.
لحديث عمار (وفيه … إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَه) متفق عليه.