للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه يكمل صلاته ولا يقطعها.

وبهذا قال مالك، والشافعي، وداود الظاهري، ورجحه ابن المنذر.

لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم).

والراجح القول الأول.

سادساً: أنه لابد للتيمم من النية.

لقوله (فتيمموا).

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية.

سابعاً: ما الحكم إذا وجد الماء لكن بثمن زائد؟

قيل: يعدل إلى التيمم ولو معه قيمته.

وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم.

وقيل: إن كان قادراً على شرائه لوجود ثمنه عنده؛ فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضرر.

لأن الله يقول (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) والماء هنا موجود، وهذا القول هو الصحيح.

ثامناً: ما الحكم لو وجد ماء يكفي بعض طهره؟ (مثال: إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط).

فقيل: يجب أن يستعمل الماء أولاً ثم يتيمم.

لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.

وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم.

وقيل: يتيمم ولا يلزم استعماله، والأول أرجح.

تاسعاً: صفة التيمم.

هو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.

عاشراً: هل التيمم يكون إلى الكوع أو إلى المرفقين؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، والصحيح أن المسح يكون إلى الكوع.

وهذا مذهب مكحول وعطاء والأوزاعي وأحمد، قال ابن المنذر: وبه أقول.

وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث.

لحديث عمار (وفيه … إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَه) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>