ثالثاً: وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
لهذه الآية التي معنا.
وللأحاديث السابقة.
وأجمعت الأمة على جواز التيمم من حيث الجملة. (نقل الإجماع النووي وابن قدامة).
رابعاً: وجوب طلب الماء.
فيجب عليه قبل التيمم أن يبحث ويطلب الماء، في رحله وبقربه وبدلالة.
لقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) ولا يقال: لم يجد الماء إلا بعد الطلب.
خامساً: أنه إذا وجد الماء بطل التيمم.
• ووجود الماء للمتيمم له أحوال:
الحالة الأولى: أن يجد الماء قبل الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي.
الحالة الثانية: أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، فلا إعادة عليه بالإجماع.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت، أن لا إعادة عليه.
الحالة الثالثة: أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، فلا إعادة عليه عند جماهير العلماء.
لحديث أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ (خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتْ اَلصَّلَاةَ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا اَلْمَاءَ فِي اَلْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا اَلصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ اَلْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلْآخَرِ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيّ.
وقال عطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري: يعيد الصلاة.
الحالة الرابعة: أن يجد الماء أثناء الصلاة، فهذه موضع خلاف بين العلماء:
القول الأول: أنه يبطل تيممه، ويجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
وبهذا قال أبو حنيفة والإمام أحمد وبه قال الثوري واختاره ابن عبد البر.
أ-لقوله تعالى (فلم تجدوا ماءً فتيمموا … ) وهذا وجد الماء.
ب-ولحديث ( … فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ) وهذا وجد الماء.
ج - ولأن من وجد الماء في أثنائها قد قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة.