للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) أي: فلم تجدوا الذي تتطهرون به، وذلك بعد طلبه.

• قال ابن تيمية: فقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) يتعلق بقوله تعالى (على سفر) لا بالمرض، والمريض يتيمم وإن وجد الماء، والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء.

(فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) أي: اقصدوا عند عدم وجود الماء التراب الطاهر فتطهروا به.

والتيمم لغة: القصد، قال تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) أي: ولا تقصدوا الرديء منه تنفقون.

وشرعاً: ضرب اليدين بوجه الأرض ومسح الوجه واليدين بهما.

• قال السعدي: الحاصل، أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين، حال عدم الماء، وهذا مطلقاً في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه.

(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) هذه صفة التيمم، أي: فامسحوا وجوهكم وأيديكم بذلك التراب.

• قوله تعالى (صَعِيداً) الصعيد وجه الأرض، لأنه صاعد ظاهر، سواء كان تراباً أو رملاً أو حجارة أو غير ذلك.

• قوله تعالى (طَيِّباً) قيل: طاهراً، وقيل: حلالاً، وقيل: غير ذلك، والصحيح الأول.

مباحث التيمم:

أولاً: فيه مشروعية التيمم عند فقد الماء.

فإذا كان غير واجد للماء لا في بيته، ولا في رحله إن كان مسافراً، ولا ما قرب منه؛ فإنه يشرع له التيمم

لهذه الآية.

عن حُذَيْفَةَ. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ اَلْمَاءَ) رواه مسلم.

وَعَنْ عَلِيٍّ. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (وَجُعِلَ اَلتُّرَابُ لِي طَهُورًا) رواه أحمد.

وعن أبي ذر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) رواه الترمذي.

ثانياً: وهو من خصائص هذه الأمة.

عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّه أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>