للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وفي التخيير في الفدية بين الصيام والصدقة والنسك تيسير على من احتاج إلى حلق الرأس ونحوه من المحظورات.

(فَإِذَا أَمِنْتُمْ) أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره.

(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) أي: من اعتمر في أشهر الحج، واستمتع بما يستمتع به غير المحرم، من الطيب والنساء وغيرها.

(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) أي: فعليه ما تيسر من الهدي وهو شاة يذبحها شكراً لله تعالى على نعمة التحلل والتمتع بين النسكين.

• ففيه أن المتمتع يجب عليه هدي، وأما القارن، فذهب جمهور العلماء على وجوب الهدي عليه، وخالف داود الظاهري ولم يوجب على القارن دم، قال: لأن الله قال (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج، وهذا قول قوي.

لكن قول الجمهور أحوط، وأما المفرد فليس عليه هدي، قال النووي: بالإجماع.

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أي الهدي، بأن عدمه، وله صورتان:

الأولى: ألا يوجد هدي، بحيث لا يجد في الأسواق شيئاً من بهيمة الأنعام.

الثانية: أن لا يوجد معه ثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>