(فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) أي: فعليه صيام ثلاثة أيام.
(فِي الْحَجِّ) أي: في أثناء الحج.
• وأول وقتها منذ إحرامه إلى آخر أيام التشريق، عدا يوم العيد فيحرم صومه لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يومي العيد.
وقد ذكر بعض العلماء أن الأفضل أن تكون اليوم السابع والثامن والتاسع، لكون آخرها يوم عرفة، قالوا: وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع.
وفي هذا نظر من جهتين:
من جهة تقديم الإحرام بالحج، ومن جهة كون آخرها يوم عرفة.
أما الأول: فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأما الثاني: وهو كون آخرها يوم عرفة، ففيه نظر أيضاً، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة). رواه أبو داود، وأتي بقدح فشربه أمام الناس ضحى يوم عرفة. متفق عليه
والذي يظهر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي). رواه البخاري
فظاهر هذا النص: أن الصحابة كانوا يصومونها أيام التشريق، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، لأن أيام التشريق أيام للحج، ففيها: الرمي.
ويجوز أن يبدأ بصيامها من حين أن يحرم بالعمرة.
• هل يشترط أن تكون متتابعة؟
إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق؛ لزم أن تكون متتابعة ضرورة، لأنه لم يبق من أيام التشريق إلا ثلاثة، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق، وأما إذا صامها قبل أيام التشريق؛ فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة.
(وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) قيل: إلى رحالكم، وقيل: إلى أوطانكم، روي هذا عن سعيد بن جبير، وأبي العالية، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والزهري، والربيع بن أنس، وحكى على ذلك ابن جرير الإجماع.
• وإذا صامها في الطريق أجزأه ذلك، لأن المقصود من كونها رجع إلى أهله أن لا تكون في الحج.
(تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) تأكيد لقوله تعالى (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) كما في قوله تعالى (وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ) وقوله تعالى (ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ).