للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - ينبغي لمن منّ الله عليه، فعلمه الكتابة وصنعتها، والعلم الشرعي فيها أن لا يمتنع عن الكتابة لمن يحتاج إليها.

٩ - نعمة الله على عباده بتعليمهم الكتابة.

١٠ - يجب على الكاتب أن يكتب وفق ما علمه الله من الشرع.

١١ - أن الذي ينبغي أن يملي على الكاتب هو المدين الذي عليه الحق لا الدائن.

١٢ - أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، لأن ما يمليه المدين إقرار منه واعتراف.

١٣ - يجب على المدين الذي عليه الحق أن يتقي الله ربه، فلا يملي إلا حقاً ولا يقول إلا صدقاً.

١٤ - وجوب تقوى الله.

١٥ - أن تقوى الله مانعة من الحرام.

١٦ - ينبغي تذكير الناس بتقوى الله عند كل معاملة يتعاملون بها.

١٧ - ثبوت الولاية على من لا يحسن التصرف.

١٨ - حرص الشريعة على حقوق الضعفاء كالسفهاء والصغار والمجانين.

١٩ - حرص الشريعة على حفظ الحقوق.

٢٠ - مشروعية كتابة الإشهاد على الدين مع الكتابة لزيادة التوثقة لقوله (واستشهدوا).

٢١ - لابد في الشهادة على الديْن ونحوه من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

٢٢ - أن شهادة الرجلين أولى من شهادة رجل وامرأتين، لتقديم شهادة الرجلين في الآية.

٢٣ - تفضيل الرجال على النساء في الشهادة من حيث العموم، وذلك لما ميز الله به الرجال من كمال العقل والدين قوة الحفظ والضبط.

٢٤ - يشترط في الشاهد أن يكون عدلاً.

لقوله تعالى (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ).

ولأن غير العدل لا يؤمن أن يشهد على غيره بالزور.

والعدل عرفه السعدي بقوله (من رضيه الناس) لهذه الآية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكل مرضيٍّ عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، وقال السعدي في كتاب (بهجة قلوب الأبرار) وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره.

وقيل: العدالة: هي الصلاح في الدين: بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واستعمال المروءة بفعل ما يزينه وترك ما يشينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>