للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥ - يشترط في الشاهد أن يكون بالغاً.

لقوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) والصبي لا يسمى رجلاً.

ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه، فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى.

والمراد أنه لا يقبل أداؤه للشهادة، أما لو تحملها وهو صغير وعَقَل ما تحمله، وشهد به بعد بلوغه صحت شهادته.

٢٦ - يشترط في الشاهد أن يكون أيضاً مسلماً.

لقوله تعالى (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) والكافر ليس نرضاه.

ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وإذا كان الفاسق يجب علينا اليقين في خبره، فما بالك بالكافر (فالكافر محل الخيانة).

ولقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) والكافر ليس منا.

٢٧ - بيان الحكمة في جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وهو نقصان عقلها، وضعف حفظها وضبطها، وكمال

عقل الرجل، وقوة حفظه وضبطه، فالمرأة عرضة للنسيان أكثر من الرجل من حيث العموم.

٢٨ - لابد أن تكون الشهادة عن علم ويقين.

٢٩ - تحريم الامتناع من الشهادة تحملاً وأداء ممن دعي إليها. (وستأتي مباحثها إن شاء الله).

٣٠ - التأكيد على مشروعية كتابة الدين إلى أجله.

٣١ - حرص الشريعة الإسلامية بإبعاد المسلمين عن كل ما يؤدي إلى النزاع والشك والخصومات.

٣٢ - إباحة التجارة.

٣٣ - لا حرج في عدم كتابة التجارة الحاضرة.

٣٤ - لا يجوز أن يضار كاتب فيكتب خلاف ما يُملى عليه وخلاف الحق، ولا يجوز أن يضار شهيد فيشهد بخلاف ما رأى أو سمع.

٣٥ - تحريم الضرر بين المسلمين.

٣٦ - وجوب تقوى الله.

٣٧ - أن تقوى الله سبب للعمل بأوامر الله وترك نواهيه.

٣٨ - أن الأصل في الإنسان الجهل وعدم العلم إلا بتعليم الله له كما قال تعالى (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

٣٩ - إثبات علم الله الواسع المحيط بكل شيء.

٤٠ - أن من أسباب تحصيل العلم تقوى الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>