قلنا: هذا إذا لم تطلع كل واحدة منهما على أن وضع الأخرى مخالف لوضعمها؛ لأنها حينئذ تعلم أن اللفظ مشترك مجمل، وأن نسبة المتكلم إلى لغتيهما نسبة واحدة، فيجب عليهما معا الوقف.
قوله:(المضموم إما النص، أو الإجماع، أو القياس، أو شهادة حال المتكلم).
قلنا: لا نسلم حصر نفي جميع القرائن، فإنها لا تنحصر في الحالية، بل للسياق الواقع في ذلك الأسلوب وقرينة حال المخاطب، والاستحسان، والاستصحاب، والمقيدات، والمعينات كثيرة غير الأربعة المذكورة.
قوله في المثال الأول:(ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم)[الجن:٢٣].
قلنا: هذا المثال دليل مركب من الشكل الأول، ومن شروط الشكل الأول أن تكون كبراه كلية، ولا يصح ذلك حتى يتبين أن كل عاص يستحق العقاب، ولم تجد ذلك بل أقام الدليل على الجزئية فقط، وهو (ومن يعص الله ورسوله) وهو بعض العصاة، فلا ينتج لفقدان الشرط، ثم يؤكد كونها جزئية بقوله تعالى:(ويتعد حدوده)، فإن هذا اقتداء آخر يقتضي أنه إذا لم يتعد حدوده لا يستحق العقاب لذكر الحدود بصيغة الجمع، بل بصيغة العموم؛ لأن اسم الجنس إذا أضيف أضيف عم، فلا يصدق ذلك حينئذ إلا على من تعدى جميع الحدود.
قوله:(فيلزم أن تكون مدة جمله ستة أشهر)
قلنا: هذا النوع من الاستدلال إنما يتجه إذا كان النصاب أمرين، نحو: اعط زيدا أو عمرًا الدار اعط زيدا ثلثها، فيتعين لعمرو ثلثها، أو خبرين نحو الدار لزيد وعمرو، ولزيد ثلثها، فيتعين أن يكون لعمرو ثلثها، أما إذا