فنقول: وجوه المجاز: إما أن تكوت محصورة، أو غير محصورة:
فإن لم تكن محصورة:
فقال القاضي عبدالجبار: لا بد من دلالة على المراد؛ لأنه لا يجوز أن يريدها أجمع، مع تعذر حصرها علينا.
قال أبو الحسن: ولقائل أن يقول: إنه أرادها كلها على البدل؛ لأن ذلك ممكن مع فقد الدلالة، ومع فقد الحصر؛ فإنه تعالى لو أوجب علينا ذبح بقرة، فإنا نكون مخيرين في ذبح أي بقرة شئنا، وإن لم يمكنا حصر البقر.
فأما من لا يجيز أن المراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان، فيجئ على مذهبه أنه لا بد من دلالة تدل على المراد بعينه؛ لأن اللفظ ما وضع للتخيير.
وأما إن كانت وجوه المجاز محصورة:
فإن كان البعض أقوى من الباقي، حمل على الأقوى، رعاية لزيادة القوة.
وإن تساوت، حمل اللفظ عليها بأسرها؛ على البدل
أما على الكل؛ ليس حمل الخطاب على البعض أولى من الباقي.
وأما على البدل، فلأن الخطاب ليس بعام؛ حتى يحمل على الجميع.
هذا علي قول من يجوز، استعمال اللفظ المشترك في مفهومه.
فأما من لا يجوزه، فإنه قول: لا بد من البيان:
القسم الأول: وهو أن يدل الدليل على أن غير الظاهر مراد، فذلك الدليل:
إما أن يعين ذلك الغير، أو لا يعينه:
فإن عينه، وجب حمله عليه، وإن لم يعينه، فالقول فيه كما في القسم الأول.