للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتق، وكسوة، وإطعام، وأراد الله تعالى أحدها لا بعينه، فهي كلها مرادة على البدل.

لكن هذا لا يمشي على قاعدة أبي الحسين، فإنه يعتقد أن الواجب في خصال الكفارة المجموع، أو واحد معين، لكن هذه المذاهب لم يصح عن المعتزلة نقلها على التحقيق، بل مقصود الفرق واحد في خصال الكفارة على ما يأتي بيانه هنالك، فيصح التنظير، ولو قال الله تعالى: من حنث في يمينه فليقترب إليّ بنوع من القرب، أو يتصدق بمشمول من المشمولات صح مع أنها مختلفات الحقائق، وتكون كلها مرادة علي البدل، فكذلك هاهنا.

قوله: (من لم يجز أن يراد باللفظ معنيان مختلفان، فعنده لا بد من الدلالة علي التعيين)

قلنا: هذا إشارة إلى مسألة أن المشترك لا يستعمل في مفهوماته، ويصرح بأن الخلاف في الجمع بين حقيقتين، أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، الكل سواء في الجواز والمنع، وقد تقدم علي هذا هناك.

قوله: (إن كان البعض أقوى حمل على الأقوى)

قال القرافي: يريد بالبعض واحد فقط، وإلا لو كان منها عشرة قوية جاء الخلاف المتقدم، ووجب التوقف عند من يتوقف حتى يأتيه البيان.

قوله: (وإن تساوت حمل اللفظ عليها بأسرها إما على البدل، وإما على الكل).

قال القرافي: فكذا وقع في النسخ الصحيحة (إما)، (وإما) بالواو، وفي بعضها بغير (واو) وهو غلط.

ثم قوله: (فلأنه ليس حمل الخطاب على البعض أولى من الباقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>