للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

في أن ثبوت حكم الخطاب، إذا تناوله

على وجه المجاز لا يدل على أنه مراد بالخطاب.

مثاله: قوله تعالى: (أو لامستم النساء) [المائدة:٦] فإن قيام الدلالة علي وجوب التيمم على المجامع، وهو تناوله اسم الملامسة؛ على طريق الكناية، هل يدل على أنه هو المراد بالآية؟

فذهب الكرخي وأبو عبدالله البصري: إلى أنه واجب، وعندنا أنه ليس بواجب:

لنا: المقتضي لإجراد الآية على ظاهرها موجود، والمعارض الموجود، وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله على وجه المجاز لا يصلح معارضا له؛ لاحتمال ثبوته بدليل آخر أوجب إجراء الآية على ظاهرها.

واحتجوا بأن ثبوت الحكم في صورة المجاز لا بد له من دليل، ولا دليل سوى هذا الظاهر؛ وإلا لنقل.

وإذا حمل الظاهر على مجازه، وجب ألا يحمل على الحقيقة؛ لامتناع استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته معا.

والجواب: لانسلم أنه لا دليل سوى هذا الظاهر:

قوله: (لو وجد لنقل) قلنا: لعلهم استغنوا بالإجماع عن نقله، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>