تقريره: أن الموجد لما يوجب الشيء مريدا لأثره المترتب عليه، لأنه تعالى بكل شيء عليم، فهو يعلم جميع ما يترتب على كل شيء، فحينئذ هو مريد للكفر، فلو أراد الإيمان لأراد الكفر والإيمان وهما ضدان.
وهذا هو بعض فوائد قول الشافعي رضي الله عنه: إذا سلم القدرية العلم خصموا، فتنهدم بقاعدة العلم على المعتزلة قواعد كثيرة.
قوله:(إن عنيتم بالأمر غير الإرادة فبينوه):
قلنا: مرادنا الكلام النفساني، وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.
قوله:(الإرادة جنس الطلب):
قلنا: لا نسلم، بل مخالفة له مخالفة شديدة، ولذلك إن الإرادة ترجح أحد طرفي الممكن والكلام لا يرجحه، والإرادة يجب وقوع متعلقها، والأمر لا يجب فيه ذلك، والطلب لا يتعلق إلا بالأفعال، والإرادة تتعلق بالأفعال والذوات الممكنة، وفروق كثبرة بينهما فلا يكون من جنسه.
لوله:(لو كان الأمر للإخبار عن إرادة العقاب لتطرق التصديق والتكذيب إليه)
قلنا: يعني بأن الأمر إخبار أنه من باب التعريف باللوازم، كما يقول: الإنسان عبارة عن الضحاك بالقوة أي الضحك بالقوة لازم له، والخبر الحاصل بطريق اللزوم لا يلزم أن يثبت له أحكام الخبر الأصلي المطابق، بل التصديق والتكذيب عندنا من لوازم الخبر الأصلي دون اللزومي، كما أن نقول: النهي يفيد التكرار إذا كان أصليًا، بخلاف النهي الذي هو لازم للأمر، لأن الأمر بالشيء عن جميع أضداده، وهذا النهي لا يفيد التكرار، بل إن كان الفعل المأمور به مرة واحدة كان الاجتناب مرة واحدة، أو مرارا كان النهي كذلك،،كذلك يقول: الإنشاءات لا تقبل التصديق