للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (الحكيم قد يزمر عبده بشيء في الشاهد، ولا يريده منه لإظهار تمرده):

قلنا: هذا إنما هو إيهام الأمر، لا نفس الطلب الحقيقي، لأنهم صوروره في رجل ضرب عبده، فبلغ ذلك الأمير، فقال له الأمير: إنك تضرب عبدك عدوانا؟ فقال: بل هو يتمرد عليّ وها أنا آمره بين يديك فلا يمتثل، فإذا أحضره زمام الأمير، وقال له: اخرج غداً السوق، فقد أمره بالخروج، وهو يريد منه في هذه الحالة أن يخالفه ليظهر عذره عن الزمير، فهذا إيهام الأمر لا نفس الزمر النفساني الذي هو مطلوبكم.

وقوله: (التجربة رنما تحصل بالأمر)

قال القرافي: إن أراد النفس فممنوع لأن مجرد سماع العبد للأمر اللساني تحصل التجربة، وإن أراد اللساني، فالفرق مسلم بينه وبين الإرادة

قوله: (يجوز النسخ قبل مضي مدة الامتثال):

قلنا: هذا ممنوع عند الخصم، فلا يستدل به عليه.

قوله: (لو لم تكن الإرادة معتبرة في الأمر لصح الأمر بالماضي كالخبر):

تقريره: أن عشرة حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل:

الأمر، والنهي، والدعاء، والشرط، وجزاؤه، والوعد، والوعيد، والترجي، والتمني، والإباحة، والخبر يتعلق بالماضي، والحال، والمستقبل، والواجب، والممكن، والمستحيل، الإرادة لا تتعلق بالماضي، فإذا لم تكن الإرادة شرطا في الأمر ساوى الأمر في عدم اشتراط الإرادة، فقاس الخصم أحدهما على الآخر بهذا الجامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>