للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المضارع، فيكون أولى من مجازين في الفعل والحرف، لا سيما وهو مجاز مشهور، والأول قليل جدا.

قوله: (الاستحباب لازم للوجوب، وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز):

قلنا: هذه العبارة غير متجهة، لأنه إنما ادعى الملازمة لا السببية، فكان المتجه أن يقول: وإطلاق اسم الملزوم على اللازم جائز، ولا معنى للسببية هاهنا.

قوله: (ليس الحكم بكون هذه الصيغة للوجوب محافظة على عموم قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله) [النساء:١٤] أولى من القول بأن المستحب مأمور به محافظة على صيغ الأوامر الواردة في المندوبات):

تقريره: أن أحد التحصيصين لازم، إما تخصيص الآية، أو تخصيص صيغ الأوامر.

بيانه: أنك إن أثبت قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله) على عمومه لا تخرج منه شيئا بألا تعتقد أن فيه مندوبا يخرجه لزمك أن تخرج بعض صيغ الأوامر لا تخرج عن أن تكون مستعملة في موضوعها الذي هو الوجوب، وإن ثبتت صيغ الأوامر لا تخرج منها شيئا بأن تعتقد أن صيغة الأمر موضوعة لمطلق الرجحان يلزم إخراج بعض مخالفي الأمر عن الوعيد، وهم الذين خالفوا أمر الندب.

وفي التحقيق التخصيص في الآية والمجاز في صيغ الأمر لا التخصيص، لأنه استعمال لما وضع للوجوب في الندب، فتعارض التخصيص والمجاز، والتخصيص أولى تقدم في مسألة التعارض.

<<  <  ج: ص:  >  >>