قلنا: القاعدة: (أن من جعل علة معينة يحكم بتعينه تكرر حكمه الخاص به، الذي جعله هو معللا من قبله، أما حكم غيره فلا يترتب عليه علّيته هو. فإذا كان السبب في إكرام غيرك فلا، وهاهنا جعل المعلق دخول الدار سببا وعلّة لطلا امرأته، والطلاق حكم للشارع، لأنه ليس حكما لاله، فإذا تكررت عليته، فلا يلزم أن يتكرر معها حكم الشارع، لأنه ليس حكما للمعلق كما أن الشارع إذا نصب علته للحكم لا يلزم أن يترتب عليها حكم أحد من المكلفين، بل حكم الله تعالى فقط، فالحاصل أبدا أن العلة للمعلل حيث علل، إنما يتكرر معها حكم المعلل لا حكم غيره، والطلاق، والعتاق، وجميع ذلك أحكام شرعية، ليست أحكاما للمعلق فلا يتكرر، ولو قال أحد، إني قد جعلت دخول الدار علّة لطلاق امرأتي، لا يلزمه بذلك طلاق، لأنه ليس له أن ينصب عللا شرعية، إنما نصب العلل الشرعية للشارع، وإنما لزم الطلاق بالتعليق، لأن الشارع أذن له أن يجعل أي شيء شاء علة لطلاق امرأته بطريق خاص، وهو التعليق فقط على حسب ما يقتضيه لفظ التعليق.
فإذا قال: (إن دخلت) لم يجعله الشارع يتكرر، وإن قال:(كلما دخلت) جعله يتكرر، لأن الضيغة تقتضي التكرار لغة، فإن نصب علة من غير تعليق جعله يتكرر، لأن الصيغة تقتضي التكرار لغة، فإن نصب علة من غير تعليق لم تصر علة، وإن جعل ما ليس للتكرار لم يصر للتكرار، لأنه لم يؤذن له في ذلك، والأصل في الأحكام الشرعية أن تكون للشارع، وأما قوله (إن دخلت السوق فاشتر اللحم) لم يتكرر للقرينة العرفية، لئلا تفنى دراهمه فيما لا ينتفع به، وكذلك (إن دخلت الدار فطلق امرأتي) إنما يفهم منه التطليق مرة واحدة، وأنه جعل الدخول سببا لولاية الوكيل على الطلاق لا الطلاق نفسه، ولا تتكرر ولايته بالدخول، لأن العادة اقتضت أن.