للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفور) تكرارا، (وعلى التراخي) نقضا، وهما على خلاف الأصل، لأن العرب إنما وضعت الألفاظ لتفيد معاني منشأة لا ليؤكد بها غيرها بالتكرار والأصل ألا يوجد الدليل إلا ومعه مدلول.

قوله: (أهل اللغة قالوا: لافرق بين قولنا: (يفعل) وبين قولنا: (افعل) إلا أن الأول خبر، والثاني أمر)

قلنا: إن أردت إجماع أهل اللغة فممنوع وقول البعض معارض بقول البعض فلا حجة حينئذ أو نقول قول البعض إنما قاله نظرا واجتهادا ولا عبرة به لأنه خصم لغيره فلا يسلم له انحصار اللغات في الأمر به فقط، بل فيهما وفي الفور وغير ذلك مصادرة على المذاهب بغير دليل

قوله: (أن يفعل لا إشعار له بشيء من الأوقات المستقبلة).

قلنا: نقل الشيخ أبو عمرو في (مقدمته): أن في الفعل المضارع ثلاثة مذاهب:

حقيقة في الحال مجاز في المستقبل.

وعكسه

مشترك بينهما

فما تعين للمستقبل إجماعا بل على قول

قوله: (الأمر أعم من كونه أمرا على الفور أو على التراخي لأن الأمر على الفور أمر يفيد الفورية)

قلنا: هذه مصادرة فإن القائل بالفور يمنع العموم ويقول: الفورية داخلة في مفهوم الأمر، وما مثال قولنا: إنه أعم إلا قول القائل: الفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>