للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: مسلم أن من شرط دلالة الالتزام الملازمة الذهنية لكن الملازمة قسمان:

قطعية كملازمة الزوجية الأربعة:

وظنية كملازمة النجاسة لكأس الحجام، وهي واقعة في هذه الصورة من هذا القبيل وإذا كانت من هذا القبيل كانت ظنية فلا يناقضها أن المشتركين قد يخص أحدهما بالبيان لأن هذا البيان الاحتمال والجواز والظن يستلزمه ولا بنافيه

قوله: قد يكون المقصود بالتنصيص علي إحدى الصورتين ثبوته في الأخرى بطريق الأولى كقوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)

[الإسراء:٣١]

<<  <  ج: ص:  >  >>