للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الحادية عشرة

في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر

ذكر أبو الحسين البصري فيه تفضيلا لطيفا فقال: هذا الباب يتضمن مسائل: أولها: أنه، هل يمكن أن يقول الإنسان لنفسه: (افعل) مع أنه يريد ذلك الفعل؟ ومعلوم أنه لا شبهة في إمكانه

وثانيها: أن ذلك هل يسمى أمراً؟

والحق أنه لا يسمى به، لأن الاستعلاء معتبر في الأمر، وذلك لا يتحقق إلا بين شخصين، ومن لا يعتبر الاستعلاء فله أن يقول: إن الأمر طلب الفعل بالقول من الغير، فإذا لم توجد المغايرة، لا يثبت اسم الأمر.

وثالثها: أن ذلك، هل يحسن أم لا؟

والحق: أنه لا يحسن لأن الفائدة من الأمر إعلام الغير كونه طالبا لذلك الفعل ولا فائدة في إعلام الرجل نفسه مافي قلبه

ورابعها: إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر هل يكون داخلا فيه؟ والحق أنه: إما أن ينقل أمر غيره بكلام نفسه، أو بكلام ذلك الغير:

أما الأول: فإن كان يتناوله، دخل فيه، وإلا لم يدخل فيه.

مثال الأول: أن نقول: إن فلانا يأمرنا بكذا

ومثال الثاني: أن نقول: إن فلانا يأمركم بكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>