للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على معنى أنه لا اختصاص للطلاق أو العتق بواحد معين، وأن أي امرأة اختار مفارقتها تعينت الفرقة عليها، وحلت له الأخرى وأي عبد اختار عتقه، تعينت فيه الحرية، وكان له استخدام الباقين، والله أعلم.

فرع: الأمر بالأشياء قد يكون على الترتيب، وقد يكون على البدل، وعلى التقديرين؛ قد يكون الجمع محرما، ومباحا، ومندوبا.

مثال المحرم في الترتيب: أكل الميتة، وأكل المباح، وفي البدل: تزويج المرأة من كفئين

ومثال المباح في الترتيب: الوضوء والتيمم، وفي البدل: ستر العورة بثوب بعد ثوب.

ومثال المندوب في الترتيب: الجمع بين خصال كفارة الفطر.

وفي البدل: الجمع بين خصال كفارة الحنث، والله أعلم.

[القسم الثاني في المسائل المعنوية]

المسألة الأولى

في الواجب المخير

<<  <  ج: ص:  >  >>