الواقعة لازماً تابعة لا تثبت لها أحكامها، وإنما تثبت لها أحكامها إذا وقعت مقصودة في الرتبة الأولى، والمعتق لم يحرم على نفسه شيئا بل أسقط حقه، وبقيت المنافع مباحة توقف إباحتها على إذن المعتق كما يتوقف أكل الفاكهة على إذن مالكها، ولا يقال هي محرمة، بخلاف الوطء حرام بعد الطلاق حتى لو أباحته المرأة لم تتناوله الإباحة، وأما عقد الإمامة لرجلين دفعة، والخاطبان جملة، فهذه تصرفات محرمة، ومتعلق التحريم المجموع، كالجمع بين الأختين، والأم وابنتها، ونحن نتكلم في باب الوجوب لا باب التحريم.
قوله:(هذه الأمور معرفات)
تقريره: أن الإتيان بالواجب سبب لبراءة الذمة منه، والعلم بحصول السبب يوجب العلم بحصول المسبب، فهو معرف له حينئذ، وكل جزء من أجزاء العالم معرف لوجود الله تعالى، ولم يمتنع اجتماعها كلها في التعريف.
قوله: أن الكسب والإيجاد لا يتعلق بالشيء إلا حالة حدوثه، وهو أول أزمنة وجوده التي تلي آخر أزمنة عدمه، أما تعلقه لما تقدم وجوده فمحال؛ لأن المؤثر إن أوجد عين الموجود، فهو تحصيل الحاصل أو غيره فهو اجتماع المثلين، بل معنى ذلك أن هذه الخصال كانت قبل الإيجاد، يجب تحصيل المشترك بينهما في واحد منها، وهو معني قوله: يجب تحصيل على البدل.
قوله:(يلزم الخصم أن يكون الكل واجبا، لأنه قال: الواجب ما يختاره المكلف، وهو قد اختار الكل، فيكون الكل واجبا)
قلنا: ويلزمه أيضا أن من علم الله تعالى ألا يفعل شيئا أنه لم يجب عليه شيء؛ لأن متعلق عالم على هذا التقدير هو متعلق التكليف.