ألف قصر أو عشرة آلاف دينار)، فإنه إذا قيل لنا: تسعة آلاف لا يصعب على الواحد منها النزول عن العشرة إلى التسعة كما يصعب عليه النزول عن الإسلام إلى الكفر، فهذا هو الطلب الجازم، وهو الوجوب في هذه الصورة، والمؤاخذة على تقدير عدم الإجابة مستحيلة، فهذا تقرير المسألة، أما المؤاخذة بالفعل فلا، وبهذا يظهر بطلان أدلته؛ لأنها في غير صورة النزاع، ويظهر أيضا الجواب عن تعجبه من الغزالي في حد الواجب؛ فإنه لا تناقض بين قوليه، وقول الغزالي في حد الواجب: إلا بالعقاب مناقضة ظاهرة وكلامه في (المستصفى) عند التأمل لا يقتضي إلا هذا.
ونقل عن القاضي أنه قال: لو أوجب الله تعالى علينا شيئا، ولم يتوعد بالعقاب على تركه كان واجبا؛ لأن الوجوب بإيجاب الله تعالى لا بالعقاب.
فقال الغزالي على سبيل الإعتراض على القاضي: لابد من الإشعار بالعقاب، وإلا فلا يتقرر، هذا بعض لفظه، وتركت بقيته لطوله.