قلنا: أو لازم لما يتعين أن جزء الشيء قد يفسر بجزئه، كقولنا:"الإنسان هو الحيوان الناطق"، وبلازمه كقولنا:(هو الضاحك بالقوة)، فتفسير الوجوب بنفي الحرج لا يمنع أنه رسم لا حد.
قوله:"الجواز رفع الحرج عن الفعل".
قلنا: مقصود هذه المسألة أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الذي هو حكم شرعي ليستدل بالدليل الشرعي الدال بالوجوب على أن حكم الله تعالى بعد نسخ الوجوب الجواز، ونفي الحرج أعم من الجواز الشرعي؛ لأن نفي الحرج ثابت قبل الشرع على أصولنا، وما هو ثابت قبل الشرع لا يكون حكماً شرعياً، وإذا كان نفي الحرج شرعياً أعم من الجواز لا يلزم من ثبوته الجواز الشرعي، فلا يفيد هذا البحث شيئاً، بل ينبغي للمستدل في هذه المسألة أن يقول: دل الدليل الموجب على جواز الإقدام، والدليل الناسخ على جواز الإحجام، ومجموع الجوازين هو المدعى في هذه المسألة، وهو ثابت بدليلين شرعيين، فيكون شرعياً، فهذا متجه، أما الجواز ونفي الحرج فلا يفيد.